محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
363
الآداب الشرعية والمنح المرعية
فصل قد سبق بيان آداب المأكول والمشروب والملبوس وسبق بيان حكم الامتناع منه والإسراف فيه في آداب الأكل وسبق بيان حكم البناء والعمارة في آداب المساجد . فصل في ذكر أحاديث تتعلق بالفصول السالفة في اللباس عن أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " " 1 " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه مع أن فيه انقطاعا وروى أبو داود وابن ماجة وغيرهما معناه من حديث علي رضي اللّه عنه بإسناد حسن ، قال ابن المديني هو حديث حسن رجاله معروفون وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال : نهانا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه " 2 " ، رواه البخاري ، ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة " 3 " رواه مسلم من حديث عمر رضي اللّه عنه وكان له صلّى اللّه عليه وسلّم جبة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجها مكفوفين " 4 " به رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عبيد اللّه مولى أسماء عن أسماء الحديث ورواه مسلم " 5 " ولم يذكر لفظة الشبر وعن معاوية رضي اللّه عنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن لبس الذهب إلا مقطعا إسناده جيد " 6 " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعا : " من لبس ثوب شهرة ألبسه اللّه ثوب مذلة يوم القيامة " " 7 " إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا ينظر اللّه إلى من جر إزاره بطرا " " 8 " وقال أيضا : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة " " 9 " متفق عليهما وقال أيضا : " ما أسفل من الكعبين من الإزار في
--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) رواه البخاري ( 5837 ) . ( 3 ) رواه مسلم ( اللباس والزينة / 2069 ) . ( 4 ) رواه أحمد ( 6 / 347 ) . ( 5 ) رواه مسلم ( اللباس والزينة / 2069 ) . ( 6 ) تقدم . ( 7 ) تقدم . ( 8 ) رواه البخاري ( 5788 ) ومسلم ( اللباس والزينة / 2087 ) . ( 9 ) رواه البخاري ( 3665 ) ومسلم ( اللباس والزينة / 2085 ) .